الشيخ محمد الجواهري
408
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
هل يمكن الاحتيال بالدفع إلى مجهول النسب بعد معرفة عدالته بالتوكيل في الايصال إلى مستحقه الذي هو الهاشمي على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضاً ؟ 346 في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع 348 لا بأس بدفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون 349 لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته 350 أمر مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه 350 بيان مصارف سهم الإمام ( عليه السلام ) 353 مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين 354 الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد 355 يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه 356 جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه 357 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد 361 مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل 361 مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس 361 ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده 362 الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك 363 سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي 363 عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس 363 للمالك ولاية التقسيم والاعطاء ، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع 365 عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة 366 لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام 366 إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي 367 ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى 367 لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره 368 تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات 368 نصوص التحليل على ثلاث طوائف 368 الطائفة الاُولى 368